السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

470

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

على الزكاة ونحوه خبر آخر « 1 » لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب « 2 » مع أنهما في خصوص الزكاة وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته والأقوى ما ذكر من التخصيص وحينئذ فإن وفت « 3 » حصة الحج به فهو وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزع عليها وإن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما والأحوط « 4 » تقديم « 5 » الحج « 6 » وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره وربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو ترجيح الحج لأهميته « 7 » أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا « 8 » وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام 84 - مسألة لا يجوز « 9 » للورثة التصرف في التركة قبل استيجار « 1 » الحج « 2 »

--> - على الزكاة كما في المتن ( خ ) . قال قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وان يقضى عنه دين الزكاة قال عليه السّلام يحجّ عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة ( گلپايگاني ) أحد الخبرين صحيح وبدل على أنه يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة ويشكل طرحه وعدم العمل به في مورده ( قمّيّ ) . ( 1 ) عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى ان يحج عنه قال عليه السّلام يحج عنه من أقرب المواقع ويجعل ما بقي في الزكاة ويمكن الاستدلال بما عن بريد العجليّ من قول أبى جعفر عليه السّلام جعل جمله ونفقته وما معه في حجّة الإسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الاعراض غير محقق ( گلپايگاني ) ( 3 ) لا يخلو من مناقشة بعد فرض قصور التركة وان أمكن تصور بعض أمثلة النادرة له ( خ ) . ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل لا يبعد وجوب تقديمه ( خ ) . ( 6 ) بل لا يخلو من قوة ( خونساري ) . هذا الاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) وهو الأحوط لو لم يكن أقوى ( شريعتمداري ) . ( 8 ) في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل ( خ ) . ( 9 ) اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط بل مع عدم الاستغراق وكون الورثة بانين على الاستيجار وأداء الدين بلا مسامحة يجوز لهم التصرف ( قمّيّ ) .